مواد نظام التكاليف القضائية الجديد في السعودية 1444

بواسطة:
مارس 6, 2023 1:09 ص

تمت الموافقة مواد نظام التكاليف القضائية الجديد في السعودية 1443 من قبل مجلس الوزراء السعودي ، ونشرت هذه المقالات في الجريدة الرسمية يوم الجمعة 10 / صفر / 1444 هـ الموافق 17 سبتمبر 2023 م ، على أن يتم تنفيذها بعد مائة وثمانين 180 يومًا من نشرها ، وموقعنا الإلكتروني. يشير إلى مواد هذا القانون الجديد في المملكة مع ذكر العديد من التفاصيل المتعلقة به.

نظام التكاليف القضائية في السعودية

الغرض من نظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية هو تحديد قيمة الرسوم المفروضة على الأفراد عند تقديم الطلبات والدعاوى أمام المحاكم أثناء تنظيم شؤون دفع الرسوم وبيان الفئات المعفاة من هذه الرسوم وكل ما يتعلق بها. وتم اعتماد نظام التكاليف القضائية الجديد من قبل مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء 2 / مُحرّم / 1444 هـ الموافق 31 / أغسطس / 2023 م.

تفاصيل مشروع نظام التكاليف القضائية الجديد 1444 وكيفية تحميل نظام PDF

مواد نظام التكاليف القضائية الجديد في السعودية 1443

فيما يلي تفاصيل بنود نظام التكاليف القضائية لعام 1444 هـ في المملكة العربية السعودية:

  • المادّة الأولى: يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
    • النظام: نظام التكاليف القضائية.
      اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.
      الإدارة المختصة: الدائرة المختصة بتحصيل المصاريف القانونية واستلامها.
      التّكاليف القضائيّة: المبالغ التي يلتزم المكلف بدفعها للدائرة المختصة وفق أحكام النظام واللوائح. ولا يشمل ما هو مطلوب منه أثناء سير الدعوى من التكاليف المطلوبة لحلها.
      الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
      الطّلبات: كل ما يقدمه الخصوم وطلبات أخرى أمام المحاكم التي لا تدخل في الدعوى.
  • المادّة الثّانية: تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات المقدمة إلى المحاكم باستثناء ما يلي:
    • الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها.
    • الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية ، باستثناء طلب الإلغاء وطلب إعادة النظر.
    • الدعاوى والطلبات التي تكون محكمة الشكاوى مسؤولة عنها.
    • الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعوى قسم الميراث عدا طلب الفسخ وطلب إعادة النظر.
    • الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
    • الإنهاءات والطلبات ذات الصلة.
  • المادّة الثّالثة: تفرض المصاريف القضائية على الدعوى بما لا يجاوز 5٪ من قيمة الدعوى وبحد أقصى مليون ريال ، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والأنظمة والقواعد المنظمة لذلك.
  • المادّة الرّابعة: إذا قررت المحكمة شطب الدعوى ، أو قضت بعدم وجودها ، أو إذا لم يتم قبولها لعدم الإفراج عنها ؛ تفرض مصاريف قضائية إضافية إذا أعيد النظر فيها بما يعادل 25٪ من تكاليف النظر في الدعوى لأول مرة ، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية نظيرها حتى لو كان الحكم لصالحه في موضوع الدعوى. دعوى قضائية.
  • المادّة الخامسة: بالنسبة لدعوى إلغاء حكم التحكيم ، تفرض المصاريف القانونية بنسبة 1٪ من قيمة المبلغ الممنوح للمدعي بالبطلان ، إذا رفض الحكم طلبه ، بحد أقصى مليون ريال.
  • المادّة السّادسة: مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين السابعة والثامنة من هذا النظام:
    • يتم فرض تكاليف قانونية مستقلة على مطالبة الخصم المتدخل للحصول على الحكم لنفسه.
    • في حالة تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى يتحمل كل منهم المصاريف القانونية في حدود نصيبه في الدعوى.
  • المادّة السّابعة: يتم تحميل الطلبات الآتية مصاريف قانونية بمبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف ريال ، وفق المعايير والأنظمة وقواعد التقييم التي تحددها اللائحة:
    • طلبات الاستئناف والإلغاء وإعادة النظر.
    • المطالبات المضادة.
    • طلبات الدخول من الخصوم.
    • طلبات الاستجابة.
    • طلب أحد الطرفين وقف الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف النزاع.
    • طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
    • الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.
  • المادّة الثّامنة: نصت المادة الثامنة على البنود التالية:
    • سيتم تحميل الطلبات التالية مصاريف قانونية بمبلغ لا يتجاوز ألف ريال ، وفق المعايير والأنظمة وقواعد التقييم التي تحددها اللائحة:
      • يطلب صاحب المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها – ورقية أو إلكترونية – أو المستندات أو الأوراق التي بحوزة المحكمة.
      • طلب صاحب المصلحة الاطلاع على مستندات الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الإلكترونية.
      • طلب نسخة بديلة من المستندات القضائية.
    • لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الطلبات المقدمة أثناء النظر في الدعوى من قبل أطرافها أو المشاركين فيها.
  • المادّة التّاسعة: إذا كان لدى المدعي تغيير في تقدير قيمة المطالبة ، سواء بالزيادة أو النقصان ، فسيتم احتساب التكاليف القانونية للمطالبة بناءً على تقدير قيمتها الجديدة ، دون الإخلال بالتكاليف القانونية المحددة لنفسها. المدعي.
  • المادّة العاشرة: لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين التاليتين:
    • إذا حكم بعدم الاختصاص ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
    • إذا قضت المحكمة المختصة بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو إلى محكمة أخرى.
  • المادّة الحادية عشرة: تحدد الإدارة المختصة مقدار المصاريف القانونية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفق القواعد والأنظمة ، وتبلغ المدعي أو صاحب الطلب عند تسجيل الدعوى أو الطلب. وللمدعي أو لصاحب الطلب الاعتراض على هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه أمام رئيس المحكمة أو أحد قضاتها ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الاعتراض عليه.
  • المادّة الثّانية عشرة: تضمنت المادة الثانية عشرة الفقرتين التاليتين:
    • باستثناء طلب الإلغاء وطلب إعادة النظر ، فإن عدم سداد مصاريف المحكمة لا يمنع المحكمة من تسجيل الدعوى أو الطلب والبت فيها ، ويكون تحصيلها وفق الإجراءات التي يحددها. اللوائح.
    • السماح لمقدم طلب الإلغاء وطالب إعادة النظر بمدة ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الطلب لدى المحكمة المختصة لدفع المصاريف القضائية المحددة للطلب. إذا لم يقم بالدفع خلال هذه المدة ، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب ، ويعتبر الحكم نهائيًا.
  • المادّة الثّالثة عشرة: فيما يلي مواد المادة الثالثة عشرة من نظام التكاليف القضائية الجديد في المملكة العربية السعودية:
    • يتحمل المحكوم عليه قيمة المصاريف القانونية المقررة للدعوى والادعاءات المتعلقة بها أو جزء منها ، ما لم ينص النظام أو اللائحة على خلاف ذلك ، مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حالة عدم استحقاق المدعي لجزء من مطالباته يتحمل قسط ذلك الجزء.
    • إذا انتهت الدعوى بسلام يتحمل أطراف الدعوى المصاريف القضائية بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
  • المادّة الرّابعة عشرة: في حالة انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل المصاريف القضائية ، يعتبر التقدير النهائي الصادر من الإدارة المختصة مستنداً تنفيذياً ، ويتم الوفاء به وفقاً لما تحدده اللائحة.
  • المادّة الخامسة عشرة: مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة ، تنخفض المصاريف القضائية إلى الربع في حالة التسوية أمام المحكمة ، وذلك بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.
  • المادّة السّادسة عشرة: يتم تخفيض التكاليف القضائية المدفوعة عندما يتبين أنها ليست مستحقة للمكلف أو أنه استفاد من حالة الإعفاء ، ومن ذلك:
    • إذا كان الحكم لصالح دافع التكاليف القانونية.
    • طلب القاضي للرد إذا وافق على طلب الرد.
    • طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قرر إجابة الطلب.
    • طلب الاستئناف إذا تم إبطال الحكم كليًا ، وإذا تم إبطال الحكم جزئيًا ، يتم رفضه في حدود ذلك الجزء ، وطلب الإلغاء إذا حكم بإعادة القضية إلى المحكمة الأصلية. الحكم المطعون فيه.
    • إذا ترك المدعي دعواه قبل انعقاد الجلسة الأولى وفق الإجراءات النظامية.
    • الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل الجلسة الأولى.
    • الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي يتم رفعها نتيجة للقضايا الجنائية إذا انتهت بالتسوية ، بغض النظر عن كيفية رفع الدعوى.
  • المادّة السّابعة عشرة: مع مراعاة أحكام الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها. لا تفرض المصاريف القضائية على الفئات التالية:
    • المحبوسون والموقوفون وقت استحقاق المصاريف القانونية في قضايا مالية غير جنائية ، في الدعاوى التي تقام ضدهم أو ضدهم.
    • العمال المشمولين بنظام العمل والمعفيين منه والمستحقين لهم. للمطالبة باستحقاقاتهم الناشئة عن عقود العمل.
    • الوزارات والأجهزة الحكومية.
  • المادّة الثّامنة عشرة: مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشرة ، إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفي من المصاريف القضائية ، يلزم المحكوم عليه بدفع المصاريف القضائية.
  • المادّة التّاسعة عشرة: تودع مبالغ المصاريف القضائية المحصلة في الحساب الجاري لوزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
  • المادّة العشرون: ويحدد وزير العدل بقرار منه الدائرة المختصة – في المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أو المرفوع إليها الطلب – لتحصيل المصاريف القانونية وإعادتها في حالة توافر مبررات الرد.
  • المادّة الحادية والعشرون: لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بمزاولة الأعمال الداعمة لتطبيق النظام ، وتحدد اللائحة أحكام الترخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.
  • المادّة الثّانية والعشرون: تقوم وزارة العدل بإعداد اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور اللائحة ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
  • <a…