نص المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية

بواسطة:
مارس 14, 2023 11:52 ص

يشير نص المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية للعقوبات العديدة التي يتم فرضها على من يخالف النظام في المملكة العربية السعودية ، ويحرص موقعنا على تزويد القارئ السعودي بكافة التفاصيل المتعلقة به. مخالفات المادة 62 لنظام التامينات بالإضافة إلى المادة الحادية والستين والمادة الخامسة والخمسين من نفس النظام مع ذكر طريقة تحصيل رسوم نظام التأمين ولائحته التنفيذية كذلك.

نظام التأمينات الاجتماعية

صدر نظام الضمان الاجتماعي الحالي في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 3 / رمضان / 1421 هـ الموافق 29/11/2000 م ونشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة 17 / شوال / 1421 هـ الموافق 12 / يناير / 2001 م. يراعي هذا القانون في التنظيم الإداري لمؤسسة التأمين بالإضافة إلى أحكامه الخاصة بصرف المعاشات للمستحقين مع ذكر بنود صندوق التأمين والمخاطر التي يغطيها والجزاءات التي يستحقها المخالفون.

كيفية الخروج من التأمينات الاجتماعية وإلغاء الاسم في المملكة العربية السعودية 1444

نص المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية

نصت المادة الثانية والستون (62) من نظام الضمان الاجتماعي على البنود التالية مع مراعاة الأحكام اللازمة لتنفيذها ضمن مواد اللائحة التنفيذية:

  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ؛ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه – بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة – بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي ، ويضاعف هذا الحد في في حالة التكرار ، وتتضاعف الغرامة بعدد العمال المشتركين الملتزم بهم.لصاحب العمل اعتراض أو أكثر ، حسب عدد البيانات المقدمة أو الامتناع عن تقديمها.
  • يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت للمؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته ، بغرامة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو بغرامة لا تتجاوز ضعف القيمة الإجمالية للمؤسسة. اشتراكات عن المدة التي سجل فيها الشخص أيهما أكبر وتضرب الغرامات بعدد المسجلين بالمخالفة.
  • إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تعويض غير مبرر. وتكون العقوبة غرامة مالية لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات ، مع وجوب رد المخالف لما أنفق.
  • يتم تشكيل لجنة – في مكاتب مؤسسة الضمان الاجتماعي – للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك ، والنظر فيها ، واقتراح ما يلزم بشأنها ، وفق ما ورد في هذه المادة ، مع تحال المخالفات إلى ولي أمر المؤسسة ، وفي حال عدم اختصاص المخالفة يتم إحالتها إلى الجهة المختصة.
  • يصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة ، ولصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطاره وفقاً لأحكام القانون. المادة الحادية والستون من هذه اللائحة.
  • يجوز أن يدرج في القرار الصادر بتحديد العقوبة نشر ملخص على نفقة المخالف في جريدة محلية تصدر في محل إقامته إذا لم تكن هناك صحيفة في محل إقامته في أقرب منطقة له. أو نشره بأية وسيلة أخرى مناسبة حسب نوع المخالفة المرتكبة وخطورتها وأثرها على أن نشر القرار بعد انقضاء المدة المحددة أو تصديقه من المحكمة المختصة.
  • لايجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات المستمرة منذ خمس سنوات فأكثر.

اللائحة التنفيذية لنص المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية

نص نص المادة الخامسة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين على ضرورة مراعاة ما يلي عند تطبيق أحكام المادة الثانية والستين من النظام:

  • تُفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية المعمول به على أي من المخاطبين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية في حالة مخالفة أي من تلك الأحكام ، بما في ذلك تقديم معلومات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن ذلك. تقديم المعلومات التي تطلبها ، وتكون العقوبة متعددة بحسب عدد الانتهاكات التي ارتكبت بحقها ، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفات.
  • التكرار الإيجابي لمضاعفة العقوبة يعني تكرار المخالفة من نفس النوع خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار توقيع العقوبة على المخالفة السابقة.
  • تثبت معارضة صاحب العمل لتسجيل شخص لا يعمل لمصلحته إذا لم يتم النص على التسجيل بموجب الفقرة الرابعة من المادة 9 من اللائحة.
  • لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الحق – في الحالات التي تثبت فيها مشاركة أي من المخاطبين بأحكام النظام ولائحته التنفيذية في ارتكاب أي من المخالفات التي يترتب عليها دفع تعويض غير مبرر – أن تفرض فرض عقوبة على كل من شارك في ارتكاب أي من تلك المخالفات ، مع إلزامه برد ما تم دفعه من تعويضات غير مبررة.
  • يشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات مع تحديد قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.
  • دون تجاوز الحد الأعلى لمبالغ الغرامات المنصوص عليها في المادة 62 من نظام التأمين الاجتماعي الحالي ؛ ويحدد محافظ المؤسسة مقدار الغرامة المستحقة عن أي من مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
  • يجوز للمؤسسة أن تدرج في القرار الصادر بتحديد العقوبة حكماً بنشر ملخصها على نفقة المخالف في جريدة محلية أو بأي وسيلة أخرى مناسبة ، ويحدد المحافظ قواعد تطبيق هذه العقوبة حسب النوع. المخالفة المرتكبة وخطورتها وأثرها.
  • لا يجوز توقيع عقوبات على المخالفات التي مرت عليها خمس سنوات أو أكثر منذ اليوم الأخير من ارتكابها.

كيف اعرف رقم الضمان الاجتماعي للشركة؟

المادة 62 قبل التعديل من نظام التأمينات الاجتماعية

وقد اشتملت المادة الثانية والستون 62 من نظام الضمان الاجتماعي على البنود التالية قبل تعديلها:

  • يعاقب صاحب العمل الذي لا يلتزم بأي من أحكام نظام الضمان الاجتماعي هذا ولائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال سعودي ، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة بتعدد الغرامة بمقدار – عدد العمال المشتركين الذين ارتكبهم صاحب العمل مخالفة أو أكثر على أن لا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على خمسين ألفاً وخمسين ألفاً وخمسين ألف ريال.
  • دون المساس بأي عقوبة أشد يحددها نظام آخر ؛ إذا قدم أي شخص معلومات غير صحيحة عن عمد بقصد حرمان الآخرين من التعويض بغرامة لا تزيد عن 2000 ريال ، ويتم مضاعفة هذا الحد في حالة العودة إلى المخالفة.
  • يشترط على الشخص الذي يقدم معلومات غير صحيحة لغرض الاستفادة من التعويضات دفع غرامة للمؤسسة ، ولا تتجاوز قيمة هذه المخالفة قيمة التعويضات التي دفعتها المؤسسة ظلما له ، بالإضافة إلى مطالبتهم بإعادة ما تم دفعه من تلك التعويضات.
  • يتم تشكيل لجان تحقيق في مكاتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية للنظر في المخالفات وتحديد الجزاءات.
  • يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من حقيبة المؤسسة ، ولصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقاً لأحكام المادة 61.
  • لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.

نص المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية

تنص المادة الحادية والستون 61 من نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في المملكة العربية السعودية على البنود التالية:

  • يمكن لأصحاب العمل والأعضاء ومن ينوب عنهم تقديم اعتراض – من خلال سلسلة الحراسة – ضد أي قرار صادر عن أي جهة متخصصة في مؤسسات الضمان الاجتماعي بخصوص وجوب التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات ، ويقدم الاعتراض إلى الجهة المختصة. أعلى هيئة في سلسلة الحراسة بالنسبة للجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه ، كما هو موضح في الآتي:
    • وصي المؤسسة على القرارات التي يتخذها مدير المكتب.
    • مجلس الإدارة للقرارات التي يتخذها المحافظ.
  • تمكن أصحاب العمل والعمال ومن ينوب عنهم من تقديم شكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا العمالية إذا لم يتم قبول اعتراضاتهم بعد تقديمها بالترتيب السابق.

نص المادة 55 من نظام التأمينات الاجتماعية

تضمنت المادة الخامسة والخمسون 55 من نظام التأمين العديد من البنود وهي البنود التالية:

  • تدفع مؤسسة التأمينات الاجتماعية لأفراد أسرة المشترك المحكوم عليه بالسجن ما يستحقه من حصيلة الإصابة وكذلك المعاشات عن مدة حبسه.
  • من الممكن حجز عائدات الإصابة ومعاشات العجز – غير المهنية – وفقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 30 إذا رفض المالك الخضوع للعلاج والزيارات والفحوصات الطبية أو رفض حضور إعادة التدريب أو إعادة التأهيل المهني الفئات التي تقررها الجهات المختصة في المؤسسة ، أو ترفض الامتثال لأية تعليمات طبية أخرى ، في حالة الرفض دون عذر مشروع.
  • يكون الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات في حدود الأحكام الآتية:
    • يحق للمشترك الجمع بين الدخل والمعاش التقاعدي بما لا يتجاوز 100٪ من القيمة الأكبر بين القيمتين التاليتين:
      • متوسط ​​الأجر الذي تم على أساسه احتساب مخصصات العجز المهني بعد زيادتها بمكافأة سنوية افتراضية قدرها 7٪ عن كل سنة كاملة بين تاريخ إثبات العجز وتاريخ التقاعد بشرط ألا يتجاوز ذلك. ..