اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1444

بواسطة:
مارس 14, 2023 12:23 م

يعتني اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1444 من خلال ذكر كل التفاصيل الغامضة في نظام العمل السعودي ، فإن هذه اللائحة تحتوي على أربعين مادة ، وقد حرصت الحكومة السعودية على تزويدها بالعديد من النماذج والجداول المهمة لتطبيق النظام ، ويساعدنا موقعنا على معرفة كيفية التحميل. اللائحة التنفيذية لنظام العمل بالإضافة إلى النص الكامل لهذه اللائحة.

نظام العمل السعودي 1444

يحتوي نظام العمل النظامي في المملكة العربية السعودية على مائتين وخمسة وأربعين 245 مادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في مختلف المؤسسات العامة والخاصة ، وتنقسم هذه المواد إلى عدة فصول وفصول على النحو التالي:

  • الباب الأوّل: التعاريف والأحكام العامة.
    • الفصل الأول: التعاريف.
    • الفصل الثاني: أحكام عامة.
  • الباب الثّاني: تنظيم عمليات التوظيف.
    • الفصل الأول: وحدات التوظيف.
    • الفصل الثاني: تشغيل المعوقين.
    • الفصل الثالث: المكاتب المدنية لتوظيف المواطنين ومكاتب الاستقدام الأهلية.
  • الباب الثّالث: توظيف غير السعوديين.
  • الباب الرّابع: التدريب والتأهيل.
    • الفصل الأول: تدريب وتأهيل العاملين لدى صاحب العمل.
    • الفصل الثاني: عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل.
  • الباب الخامس: علاقات العمل.
    • الفصل الأول: عقد العمل.
    • الفصل الثاني: الواجبات وقواعد الآداب.
      • أولاً: واجبات صاحب العمل.
      • ثانياً: واجبات العامل.
      • ثالثاً: قواعد الآداب.
    • الفصل الثالث: إنهاء عقد العمل.
    • الفصل الرابع: مكافأة نهاية الخدمة.
  • الباب السّادس: شروط وأحكام العمل.
    • الفصل الأول: الأجور.
    • الفصل الثاني: ساعات العمل.
    • الفصل الثالث: فترات الراحة والراحة الأسبوعية.
      • أولاً: فترات الراحة.
      • ثانياً: الراحة الأسبوعية.
    • الفصل الرابع: الأعياد.
  • الباب السّابع: العمل لبعض الوقت.
  • الباب الثّامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية.
    • الفصل الأول: الوقاية من الأخطار المهنية.
    • الفصل الثاني: الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى.
    • الفصل الثالث: إصابات العمل.
    • الفصل الرابع: الخدمات الصحية والاجتماعية.
  • الباب التّاسع: توظيف النساء.
  • الباب العاشر: أحداث الجري.
  • الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري.
  • الباب الثّاني عشر: عقد العمل في المناجم والمحاجر.
  • الباب الثّالث عشر: تفتيش العمل.
  • الباب الرّابع عشر: هيئات تسوية المنازعات العمالية.
  • الباب الخامس عشر: العقوبات
  • الباب السّادس عشر: حكم نهائي.

حقوق الموظف في حالة الفصل حسب نظام العمل السعودي

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1444

تم عرض اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة العربية السعودية لتوضيح كافة التفاصيل التي تم تلخيصها في النظام بالإضافة إلى ذكر العديد من الشروط والنماذج الخاصة بتطبيق مواد قانون العمل. وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية لنظام العمل مع بعض الاستثناءات المتعلقة بهذا النظام.

نص اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1444

تحتوي القائمة الآتية على نصّ اللائحة التنفيذيّة لنظام العمل الساريّ في المملكة العربيّة السعوديّة لعام 1444هـ:

  • المادّة الأولى:
    • إذا استمرت كلتا الطريقتين في كل من عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي في العمل لمدة تزيد عن تسعين يومًا ، يتم تحويل عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل. بغض النظر عن اسم تأشيرة العمل التي قدم بها العامل – إذا كانت ومدة الإقامة الممنوحة له بموجبها.
    • تختص محاكم العمل بالنظر في النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف في كل من عقود العمل العرضية والموسمية والمؤقتة.
  • المادّة الثانية: في تنفيذ أحكام الفقرة الفرعية (د) من الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام العمل ؛ يقصد بعمال الزراعة والرعاة ومن في حكمهم جميع عمال الزراعة أو الرعاة ومن في حكمهم الذين يعملون لحساب الأفراد في منازلهم أو في مزارعهم أو في رعاية مواشيهم ، ولا يشمل عمال المنشآت.
  • المادّة الثّالثة: في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من نظام العمل تم اعتماد النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل بالصيغة المرفقة باللائحة التنفيذية لنظام العمل وملاحقها 1444 ويسمى الملحق. رقم 1.
  • المادّة الرّابعة: في تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من نظام العمل ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 ، يتم اعتماد لائحة تنظيم عمل المنشأة وفق أي من الإجراءين التاليين:
    • يمكن للمنشأة اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل الإلكتروني كقاعدة لتنظيم عمل المنشأة دون إجراء أي تعديلات أو إضافات عليه ، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة ، واتباع الخطوات المطلوبة حتى يتم اعتمادها والحصول على شهادة إلكترونية. تم إصداره وفقًا لذلك.
    • في حالة رغبة المؤسسة في إعداد لائحة تنظيم العمل الخاصة بها وعدم اختيار اللائحة النموذجية ؛ في هذه الحالة يشترط مراجعتها واعتمادها من قبل مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، بحيث يتأكد المكتب بدوره من خلوه من أي تعارض مع أحكام نظام العمل و لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ، ثم رفعها إلى الجهة المختصة التي تحددها الوزارة لاعتمادها وفقاً للإجراءات المقررة.
  • المادّة الخامسة: في تطبيق أحكام المادة السابعة عشرة من نظام العمل ، يجب على صاحب العمل أن يدرج في الكشوف والسجلات والملفات التي يحتفظ بها في مقر العمل – الورقية أو الإلكترونية – البيانات التالية:
    • بيان بأسماء العمال والذي يحتوي على بيانات عن أسماء عمال المنشأة ومهنهم وأعمارهم وجنسياتهم وأرقام هوياتهم وأرقام تصاريح العمل لغير السعوديين وتواريخهم.
    • بيان أجور العامل: يحتوي على بيانات أجور العمال وتواريخ استلامها وما يخصم من أجورهم لدى سيب هاشم.
    • سجل الغرامات: يحتوي على بيان باسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة الموقعة عليه وسبب وتاريخ فرضها.
    • سجل الحضور والانصراف: يحتوي على وقت وصول العامل للعمل ووقت مغادرته مكان العمل وأي بيانات أخرى يضعها صاحب العمل.
    • سجل التدريب السعودي: يحتوي على اسم البرنامج التدريبي ونوعه ومدته وسنة التدريب وعدد وأسماء الموظفين الذين تم تدريبهم فيه ونسبتهم من عدد الموظفين.
    • – محضر الفحص الطبي للعاملين بالمنشآت التي يحتمل أن يصاب عمالها بأمراض مهنية ، ويتضمن بياناً بأسماء العمال الذين تم فحصهم وتاريخ الفحص ونتائجه.
    • ملف عمل لكل عامل: يحتوي على بيانات العامل والمسمى الوظيفي ونسخة من عقد العمل وأي شهادات أو مستندات يقدمها لصاحب العمل.
  • المادّة السّادسة: في تطبيق أحكام المادة العشرين من النظام ، يجب على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بتصريح سفر العامل غير السعودي أو إقامته أو بطاقة التأمين الصحي.
  • المادّة السّابعة: وتنفيذاً لأحكام المواد الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والخامسة والعشرين من النظام ، يتم التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية لتفعيل ودعم وحدات التوظيف في الصندوق لأداء دورها في تشغيل العمالة الوطنية وتأهيلها وتدريبها وإحلال العمالة الوافدة.
  • المادّة الثّامنة: في تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من نظام العمل ، يتم تحديد نسب التوطين للمنشآت التي يجب تحقيقها من خلال البرامج التي تضعها الوزارة ، ومن خلالها يتم تحديد نسب التوطين لكل نشاط من الأنشطة. متابعة القطاع الخاص ، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق النسبة. تنشأ الحاجة.
  • المادّة التّاسعة: في تطبيق أحكام المادة الثامنة والعشرين من النظام:
    • الشخص ذو الإعاقة يقصد به أي شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن لديه بطاقة تعريفية. إعاقة دائمة أو أكثر من إعاقة من الإعاقات التالية:
      • مشاكل بصرية.
      • ضعف السمع.
      • الإعاقة العقلية.
      • إعاقة جسدية.
      • الإعاقة الحركية.
      • صعوبات التعلم.
      • صعوبات النطق والكلام.
      • الاضطرابات السلوكية.
      • الاضطرابات العاطفية.
      • توحد.
      • أي إعاقة أخرى تتطلب شكلاً من أشكال خدمات الإقامة والتسهيل.
    • الترتيبات والخدمات التيسيرية تعني: التعديلات الهندسية ومواءمة الظروف وبيئة العمل وفق المعايير المنصوص عليها في الجزء الثاني من حجم المتطلبات المعمارية في كود البناء السعودي وأي من الترتيبات الموضحة في الجدول الإرشادي المرفق. لهذه اللائحة متى كانت ضرورية وضرورية لتمكين الشخص ذي الإعاقة من القيام بواجبات عمله.
    • القدرة على العمل يقصد بها: الشخص ذو الإعاقة مستوف لشروط شغل الوظيفة أو الوظيفة المعروضة عليه ، بما في ذلك المتطلبات العلمية أو المهنية أو المهارية أو غيرها من المتطلبات التي تمكنه من أداء واجبات عمله.
    • من أجل حصر المعوق بأكثر من إعاقة حسب برنامج الحوافز للمنشآت لتوطين الوظائف ، يشترط ما يلي:
      • أن يحصل صاحب الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توضح نوع ودرجة الإعاقة.
      • أن تتناسب مهام وطبيعة الوظيفة التي يتولاها العامل المعاق مع نوع ودرجة إعاقته.
    • يستفيد كل عامل من الخدمات والترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينه من القيام بمهام عمله إذا كان مسجلاً بموجب تقرير طبي صادر عن الجهات المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة بأنه مصاب بمرض. .