وفي مباراة تونس ومالي ، بعد أن أنهى جياني سيكازوي المباراة في الدقيقة 85 من المباراة ، بعد استئناف المباراة بعد اعتراض اللاعبين التونسيين ، وقعت حادثة تحكيم كارثية.

وعاد الحكم الزامبي لإنهاء المباراة مرة أخرى في الساعة 89:45 ، رافضًا استئناف المباراة مرة أخرى ، واستمر في وقت المباراة.

وحاول مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعادة لاعبي الفريقين إلى الملعب لما تبقى من المباراة ، بسبب غياب سيكازوي ووجود الحكم الرابع لإدارة المباراة.

وعاد لاعبو مالي إلى أرض الملعب بعد 30 دقيقة من محاولات الإعادة ، لكن المنتخب التونسي رفض قبول الطلب ، فأطلق الحكم صافرته وأعلن انتهاء المباراة بفوز مالي.

شكوى للمقهى

وذكر مراسل شبكة بي إن سبورتس أن المنتخب التونسي قدم شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن أحداث مباراة مالي.

وذكر المراسل أنه بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه حكم المباراة سيكازوي ، سيطالب المنتخب التونسي بإعادة المباراة ضد مالي.

ماذا تقول اللائحة؟

تنص المادة 43.7 من الفصل 18 بشأن الاحتجاجات ضد ترتيبات كأس الأمم الأفريقية على ما يلي:

– القرارات التي يتخذها الحكم في الملعب أثناء المباراة لا يمكن الاعتراض عليها بأي شكل من الأشكال.

تنص المادة 44 من الفصل 19 بشأن الطعون الخاصة بلوائح كأس الأمم الأفريقية على ما يلي:

– المادة 44.1: يمكن تقديم استئناف إلى مجلس الاستئناف ضد القرارات المتخذة من قبل اللجنة المنظمة ولجنة التأديب ، ولكن لا يمكن تقديم أي اعتراض على تلك التي تم البت فيها بشكل نهائي.

المادة 44.2: حق الاستئناف محدد بمبلغ 3000 دولار أمريكي وفي حالة قبول الاعتراض يتم إعادته إلى الاتحاد المعني.

المادة 44.3: يجب أن يصل الاعتراض إلى سكرتارية “ك” عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني خلال ثلاثة أيام من تاريخ إرسال قرار اللجنة المنظمة أو لجنة التأديب بالفاكس أو البريد الإلكتروني.

المادة 44-4: لا يوجب الاستئناف أي تأخير غير الأمور المالية والغرامات.

المادة 44.5: جميع القرارات المتخذة من قبل اللجنة المنظمة و / أو لجنة الانضباط خلال البطولة النهائية لكأس الأمم الأفريقية ، باستثناء أولئك الذين يبلغون عن تنفيذ الإجراءات التأديبية المعلنة بناءً على تقارير حكام المباراة ، تكون نهائية وبدون استئناف. .

– المادة 44.6: أي قرار يمكن استئنافه يمكن اتخاذه من قبل المدعي أو اتحاده الوطني أو لجنة التوجيه C أو ممثليه / ممثليه المعينين بالاسم من قبل اللجنة التوجيهية.

– المادة 44.7: عند ورود اعتراض من اللجنة التنفيذية يبلغ المدعى عليه بآخر موعد لإبداء آرائه.

– المادة 44.8: إذا تم تقديم استئناف رئيسي من قبل المدعي أو جمعيته الوطنية (بموافقة خطية من الشخص المعني) ، فهناك ثلاثة أيام إضافية للشخص (الأشخاص) المعين من قبل اللجنة التنفيذية ، بالإضافة إلى المعتاد فترة. فترة معارضة تصل إلى ستة أيام خلال فترة الاعتراض المضاد.

– المادة 44.9: إذا استدعت سلطة الاستئناف من صاحب الشأن أو جمعيته الوطنية فلا يجوز تشديد العقوبة المستأنفة عليها.

تنص المواد 64 و 65 و 66 من الفصل 27 بشأن الانسحاب من قائمة كأس الأمم الأفريقية على ما يلي:

القاعدة 64: إذا انسحب فريق من المباراة لأي سبب أو رفض اللعب أو غادر الملعب قبل النهاية العادية للمباراة دون إذن الحكم ، فسيتم مصادرته ويجب استبعاده نهائيًا من المباراة الحالية. الأمر نفسه ينطبق على الفرق التي تم استبعادها مسبقًا بقرار “كافٍ”.

المادة 65: الفريق الذي لن يكون في الملعب وقت بدء المباراة أو بعد 15 دقيقة على أبعد تقدير يخسر المباراة ويسجل الحكم غياب الفريق ويدون ذلك في دفتر ملاحظاته. يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه المسألة من قبل اللجنة المنظمة.

المادة 66: يُطرد الفريق المخالف لأحكام المادتين 64 و 65 نهائياً من المنافسة ويخسر هذا الفريق المباراة 3-0 ما لم يكن خصمه قد حقق نتيجة أكثر إفادة وقت توقف المباراة. في هذه الحالة سيتم الحفاظ على هذه النتيجة وقد تتخذ اللجنة المنظمة المزيد من الإجراءات.