نص المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهميالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية هي إحدى مؤسسات الدولة التي تسعى إلى تقديم كافة الخدمات للمواطنين ، وقد تم إنشاء المؤسسة التأمينية لتطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى ما يلي: والتنفيذ فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الإلزامية ، بالإضافة إلى تحصيل فواتير الاشتراك من أصحاب الأعمال ، وكذلك صرف التعويضات المستحقة لأفراد الأسرة أو المشتركين في النظام ، وقد أصدر مجلس الوزراء مرسومًا تعديل المادة 62 من نظام التأمين الاجتماعي للتوظيف الوهمي ، وسنتعرف على كل تفاصيل المادة 62 في مقالتنا.

نظام التأمينات الاجتماعية في السعودية

صدر نظام التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم م / 22 وتاريخ 15/11/1969 الموافق 1389/6/9 ، وتم تعديل نظام التأمينات الاجتماعية بالمرسوم الملكي 9/3/1421 هـ ، وتم إصدار القرار. نُفذ رسمياً بتاريخ 1422/1/1 هـ ، وتندرج تحت هذا النظام عدة فروع ، من أهمها ما يلي:

  • فرع المعاشات: يعمل هذا الفرع على تقديم التعويضات المستحقة عند بلوغ الشخص سن التقاعد أو الشيخوخة أو في حالة الوفاة.
  • فرع الأخطار المهنية: يعمل على تعويض حالات الإصابة أثناء العمل.

نص المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمينص المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي

بعد النظر في قرارات مجلس الشورى وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية الخاصة بالتوظيف الوهمي ، والحفاظ على حقوق العمال على النحو التالي:

  • وتنص المادة 62 من نظام التأمين على إصدار عقوبات لمن يخالف نظام التأمينات الاجتماعية ، فيما يتعلق باستغلال الأفراد تحت مسمى العمل ، وتوظيفهم في وظائف صورية.

المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية الخاصّة بالتوظيف الوهمي

اشتملت المادة 62 من نظام التأمين على 7 بنود منها عقوبات خصوم نظام التأمينات الاجتماعية ، والبنود على النحو التالي:

  • دفع غرامة مالية تصل إلى 10000 ريال سعودي ، كعقوبة لمن يخالف قوانين نظام التأمينات الاجتماعية ، ويكون ذلك في حالة عدم تقديم البيانات المطلوبة للمؤسسة ، بالإضافة إلى تزويدها بها. معلومات غير صحيحة أو تزوير تلك البيانات وعند تكرار المخالفة يتم زيادة الغرامة وتكون الزيادة تبعاً لذلك لعدد العمال المخالفين الذين ارتكبت ضدهم المخالفة.
  • يعاقب صاحب العمل إذا ثبت تسجيل شخص لا يعمل في مؤسسته ، وستكون الغرامة بحيث لا تتجاوز القيمة الإجمالية للاشتراكات للمخالف ، بالإضافة إلى زيادة الغرامة حسب الزيادة في عدد المخالفين.
  • في حالة دفع التعويضات ظلما ، تكون العقوبة تغريم صاحب العمل بغرامة لا تتجاوز قيمة تلك التعويضات ، مع وجوب سداد أي من هذه التعويضات ، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا القانون. شرط.
  • يتم تشكيل لجنة خاصة للتحقق من المخالفات في مكاتب المؤسسة ، ودراسة المخالفات ، وتقديم الاقتراح اللازم ، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة ، أو إحالتها إلى الجهات المختصة في حالة النقص. الاختصاص للنظر في المخالفة.
  • يصدر ولي المؤسسة القرارات المناسبة وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة ، ولصاحب العمل الحق في الاعتراض على القرار خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار.
  • قد يتضمن إجراء تحديد العقوبة اشتراط نشر ملخص للعقوبة في الجريدة المحلية مع جميع النفقات التي يتحملها الجاني.
  • تسقط العقوبة عن المخالفات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات.

المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية قبل التعديل

تم إجراء آخر تعديل على المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية في العاشر من جمادى الأولى 1438 هـ الموافق 7 فبراير 2017 ، وكانت المادة 62 قبل التعديل نصت على ما يلي:

  • توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال على صاحب العمل المخالف لقواعد وأنظمة نظام التأمينات الاجتماعية ، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة ، وتزداد الغرامة مع عدد المخالفين ضدهم. صاحب العمل ارتكب المخالفة فيما لا تتجاوز المخالفات 50 ألف ريال إجمالاً.
  • – توقيع عقوبات شديدة على كل صاحب عمل قدم معلومات غير صحيحة ، وذلك للحصول على تعويض بأسماء وهمية ، حيث يعاقب عليه بغرامة لا تزيد عن 2000 ريال ، ويجوز مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
  • ويصدر أمين التأمين فرض الغرامات بناءً على النصوص السابقة ، ولصاحب العمل الاعتراض على القرارات خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار ، وفقًا لأحكام المادة 61.
  • لا يجوز فرض أي من الغرامات على المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات.

المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية

نصت المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية على حق الاعتراض على القرارات والمخالفات الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، وتتضمن هذه المادة البنود التالية:

1_ يحق لأصحاب العمل الاعتراض على قرارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية الخاصة بصحة البيانات المقدمة والاشتراكات وحق تعويض العمال المسجلين لدى صاحب العمل ، ويقدم الاعتراض إلى الجهات المعنية مع مركز أعلى من الذي أصدر القرار المخالف ، ويكون بالتسلسل التالي:

  • تقديم اعتراض إلى محافظ المؤسسة في القرارات الصادرة عن مدير المكتب.
  • تقديم الاعتراض إلى مجلس الإدارة في القرارات التي يصدرها محافظ المؤسسة.

2_ لأصحاب العمل والعمال الذين يعترضون على التعديات على حقوقهم والتي تقابل بالرفض من قبل الجهات المختصة ، تقديم شكوى بالاعتراض على القرارات إلى الجهات القضائية المختصة بشؤون العمل والعمال.

المؤسسة العامة للتأمين ، تلك المؤسسة التي تعنى بحماية حقوق العمال من استغلال أصحاب العمل الذين يستغلونهم لكسب الرزق ، عملت على تطبيق القوانين والأنظمة الصادرة عن الدولة بشأن العمال ، ومخالفة أصحاب العمل للغرامات المالية. نتيجة تلاعبهم بمعيشة العمال ، من خلال تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.