هل الاخ الشقيق يرث من اخوه المتوفي من الابيعتبر علم الميراث من أهم العلوم الشرعية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم تفصيلاً وشرحها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية كما فعل كثير من الناس. عمل الجماعة والسنة باجتهاد في البحث الدقيق في مجال الميراث ، لأن الميراث هو نقل أموال المتوفى إلى أقاربه ، سواء الأب ، والأم ، والأخ ، والأخت ، والزوجة ، والأولاد ، ولكن هناك الكثير. من المواقف التي أوضحها الدين الإسلامي والشريعة ، فموضوع الميراث يعتبر من القضايا الحساسة في الشريعة ، حتى لا يتم التهام الحقوق وضياعها ، ولهذا نجد الكثير من الناس يتساءلون عن الموضوع. هل الاخ الشقيق يرث من اخوه المتوفي من الاب.

هل الاخ الشقيق يرث من اخوه المتوفي من الابهل الاخ الشقيق يرث من اخوه المتوفي من الاب

وسئل الإمام ابن باز رحمه الله عن هذا الأمر فأجاب قائلا:

نعم يرث الإخوة سواء كانوا إخوة أو أب أو أم يرثون ، إذا لم يكن هناك ولي يمنعهم ، ولكن إذا كان الأب حاضرا يمنعهم ، أو الابن ، أو ابن الميت ، أو ابن المتوفى ، الذي يمنعهم ، يحجب الإخوة ، وهكذا فإن الجد على اليمين ، والد الأب يحجب الإخوة ، إذا مات قبل والده وإخوته ، فالمال للأب ، أو مات. قبل ابنه وإخوته يذهب المال لابنه ، أو من ابنه ، يذهب المال إلى ابن ابنه ، ولا يملك الإخوة شيئًا ، فالأب يغطيه الأب والابن وابن الابن. حتى لو نزل سواء كان مع الابن وبنات ابن الابن أو مع بناتهن ، فإن الابن الذكر أو مع البنات يحجب الإخوة فيحجب ابن الابن وحده أو مع أخواته. وهكذا فإن الجد عن اليمين يحجب الإخوة. نعم.

من يرث الرجل الغير متزوج وله أب وأم

عند وفاة الرجل ، فإن أول ما يخرج من ماله هو تكلفة الكفن والتحنيط وكذا جميع تجهيزات الدفن ، فيُصنع بعد ذلك عقار بعد ذلك بالتأكد من أن جميع ديونه مستحقة. ومن هذه الديون: الزكاة ، وصدقة الفطر ، والكفارة ، والنذر ، والحج الواجب ، ثم بعد ذلك تسدد ديون الخادم ، كالقروض والأجور المستحقة عليه للعمال ، مقابل مثلا ، وبعد كل هذا يتم البحث في وصيته ، وتقسيمها على الورثة ، حيث يقسم الميراث بين الورثة على النحو المبين بالشرع ، وفي الشريعة هناك ثلاثة أنواع من الورثة ، وهي:

أصحاب الافتراضات

الفرضيات المقدرة في كتاب الله ستة ، وهي: النصف ، والربع ، والثمن ، والثلث ، والثلث ، والسدس ، وأما أصحاب هذه الأحكام: الأزواج ، والوالدون ، والجد ، والجدة مطلقًا ، والأخت مطلقًا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم وأصحاب الفرود ونصيبهم خمسة أنصاف. الزوج يرث نصف زوجته. إذا لم يكن لزوجته ابن أو ابنة سواء منه أو من غيره ، وترث الابنة وحدها نصف والدها ؛ لقول تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُوابنة الابن منفردة ، وإن نزل والدها ترث النصف ؛ بشرط عدم وجود أولاد مباشر للمتوفى ، أي عدم وجود أولاد للمتوفى من سلالته مباشرة ، والأخت وحدها ، وهي أخت من نفس الأب والأم ، ترث نصف أخيها ؛ بشرط عدم وجود أولاد للمتوفى وترث أخت الأب الوحيد نصف والدها ؛ ولكن بشرط عدم الإخوة غير الأشقاء ، ومن يشترك في الأرباع أربعة اثنان ؛ ويرث الزوج الربع من زوجته إذا كان لزوجته أولاد ، وترث الزوجة الربع من زوجها إذا لم يكن له أولاد.

أصحاب البطولات

هم ثلاثة أقسام:

العصبات بأنفسهم: هم ذكور ، ومن كان منهم عازبا فله كل الميراث ، وإن كان معهم الأقارب ، فإنهم يرثون ما تبقى من بعدهم ، وهم: الابن الذكر ، وابن الابن الذكر ، وإن نزل. ، والأب ، وجد الأب ، وإذا كان أعلاه ، أخ للأخ ، وأخ للأب ، وابن شقيق الأخ ، والأخ للأب ، والعم غير الشقيق ، والعم لأب ، نصف ابن العم أو للأب ، والمحرّر ، والمحرّر ، وهي الوحيدة من النساء الغاضبة على نفسها.

العصبات بالغير: يقسم الميراث على غيره ، ويكون للذكر نصيب الإناث ، والميراث من بين آخرين. الابنة بحضور اخيها وابنة الابن بحضور اخيها والاخت غير الشقيقة بحضور اخوها غير الشقيق واخت الاب بحضور اخ الاب.

العصبات مع الغير: هؤلاء يرثون ما تبقى بعد أصحاب الواجبات ، وهم ؛ وترث الأخت غير الشقيقة من أخيها البنت ، وأخت الأب ترث من الأخ للأب بالبنت.

الذين لديهم أرحام

الأقارب ليسوا من أصحاب الفرود ، ولا من أصحاب الأرحام ، وأصحاب الأرحام يرثون بشرطين ، أولاً: عدم وجود الرحم للميت ، وثانيًا: عدم وجود أي من الأرحام. أهل الظهر ، وأصحاب الأرحام أحد عشر صنفًا ، وهم ؛ أولاد البنات وأولاد بنات الأبناء الذكور وإن نزلوا ، وأولاد الأخوات مطلقًا ، وبنات الإخوة مطلقًا ، أي سواء كانوا إخوة لأب ، أو إخوة لأب ، أو الإخوة لأم ، وأولاد إخوة الأم ، وخال الأم: هو شقيق والد المتوفى من جانب أمه ، أو عمه أو جده ، والخالات على الإطلاق ، أي. بغض النظر عما إذا كانوا عمات المتوفى ، أو عمات أبيه ، أو عمات جده ، أو بنات أعمامه ، أو بنات أبناء أعمامه ، أو أعمامهم أو عماتهم ، أو والد الأم ، أي الجد على جانب الأم حتى لو كان في الجانب العلوي ، ولكل جدة جدة لأب ، أي جدة لأم لأب ، وكل جدة لها أب أعلى من الجد ، وكل من لديه. من الفئات العشر السابقة هو وريث ؛ كإبن ابن العم وابن العم وخالة العم.

كثير من الناس يتساءلون عن موضوع الميراث ، لذلك نجد البعض يسأل هل الاخ الشقيق يرث من اخوه المتوفي من الابوقد نص الشرع على أن الأخ يرث أخاه إذا كان أخوه غير متزوج أو متزوج وليس له أبناء ، فمن منع الميراث عن الإخوة ، فإن مال الأخ المتوفى الذي ليس له أولاد يقسم على زوجته الأرملة وإخوته وأخواته ، يكون هذا في حالة وفاة الأب والأم ، ولكن في حالة الأب حياة غير موروثة.